المحقق النراقي
64
مستند الشيعة
والروايات بهذا المضمون في ثمن الخمر كثيرة جدا . ورواية يونس : ( إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين ، قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره فيقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حي ، ولا يمسكه ) ( 1 ) . ورواية أبي بصير ، وفيها : ( إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ، فأمر بها فصب على الصعيد ) ( 2 ) . ومرسلة يزيد بن خليفة الطويلة ، وفيها : ( انظر شرابك هذا الذي تشربه ، فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله ) ( 3 ) . وصحيحة ابن أذينة : عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر من يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا ؟ فقال : ( إنما باعه حلالا في الابان ( 4 ) الذي يحل شربه وأكله ، فلا بأس ببيعه ) ( 5 ) ، علل حلية البيع بحلية الأكل والشرب ، فينتفي حين انتفائها . ورواية عمر بن حنظلة الآتية في المسألة الآتية ( 6 ) . والمروي في تحف العقول ، ورسالة المحكم والمتشابه للسيد ، والفصول المهمة للشيخ الحر : ( كل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه
--> ( 1 ) الكافي 5 : 232 / 13 ، التهذيب 5 : 138 / 612 ، الوسائل 17 : 227 أبواب ما يكتسب به ب 57 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 7 : 135 / 599 ، الوسائل 17 : 225 أبواب ما يكتسب به ب 55 ح 6 ، وفيهما : فصبت في الصعيد . ( 3 ) الكافي 6 : 411 / 16 ، الوسائل 25 : 340 أبواب الأشربة المحرمة ب 17 ح 9 . ( 4 ) إبان الشئ - بالكسر والتشديد - : وقته - مجمع البحرين 6 : 197 . ( 5 ) الكافي 5 : 231 / 8 ، الوسائل 17 : 230 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 5 . ( 6 ) انظر ص : 71 .